مقترح قانون لبرلمانية “الرسالة” فاطمة التامني يُسقط أخنوش من رئاسة الحكومة

مدة القراءة: 7 دق.
مقترح قانون لبرلمانية “الرسالة” فاطمة التامني يُسقط أخنوش من رئاسة الحكومة

قدّمت البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مقترحا يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي65-13المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة، وتوسيع حالات التنافي المنصوص عليها في القانون المُشار إليه.

ودعت البرلمانية عن حزب الرسالة، في إطار مقترحاتها، لتعديل القانون التنظيمي، إلى منع الجمع بين رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكّانها 300.000 نسمة، في اخر إحضاء رسمي، و(المنع) بين العضوية في الحكومة أو رئاستها، وبالتالي على سبيل المثال وليس الحصر، فعزيز أخنوش اليوم مُلزم باختيار رئاسة الحكومة أو جماعة أكادير.

 

وشدّدت فاطمة التامني، في مقترحاتها، على إلزام الحكومة بتقديم توضيحات في ما يخص الشأن العام من الناطق الرسمي بإسم الحكومة والإجابة على أسئلة الصحفيين، بدلا من تلاوة البلاغ دون الإجابة على أسئلة رجال الإعلام، مستندة في ذلك على المبدأ الدستوري المتعلق بالحق في المعلومة.

 

وفي هذا الإطار، تقول البرلمانية عن حزب الرسالة، أن المقترح يهدف بالأساس إلى الحدّ من الجمع بين المناصب، مضيفة “لا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول بمنع البرلمانيين من الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية في مجلس النواب، وفقا للقانون التنظيمي المؤطر للغرفة الأولى بالبرلمان، وهو أمر محمود، في المقابل نجد جمع بين المناصب بين الوزراء ورئاسة الحكومة ورئاسة الجماعات”.

وتتساءل التامني في تصريح لـ”موقع حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي”، “كيف يُعقل أن يكون القانون التنظيمي المؤطر لأشغال الحكومة، أن يُطلب من عضو في الحكومة تسوية وضعيته وبالتالي مراسلة المحكمة الدستورية، في المقابل الدستور لا يكفل هذا الحق، ويجعله حصرا على رئيس مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة والملك”.

WhatsApp-Image-2025-01-22-a-14.56.37_23945f99

وفي هذا السياق، أيضا وحول الموضوع، أشارت فاطمة التامني، إلى نقطة في غاية الأهمية، كون الوزراء الجدد والبرلمانيين السابقين الذين نُصّبوا في التعديل “التريقعي” الجديد، على وصفها، لم تتجه المحكمة الدستورية، للمادة خمسة وثلاثين المتواجدة في القانون التنظيمي المذكور، المتعلق بالحكومة وأشغالها، والذي يتحدث عن حالات التنافي، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، لاسيما كون المادة ليست دستورية، وذلك في القرار رقم قـرار رقـم: 24/246 و.ب.

 

نقطة أخرى تتعلق بالحق في المعلومة، تقول التامني، “لا يعقل أن يأتي الناطق الرسمي بإسم الحكومة، ويتلوا البلاغ دون إلزامية في توضيحه للمعطيات المتعلقة بالشأن العام لرجال الإعلام، وهو ما دفعهم لعدم الحضور أو عدم الاكثرات أو المقاطعة بالنسبة لمجموعة من الصحفيين، فرجل الإعلام ليس مهمته نقل فقط بلاغ الحكومة الذي يتلوه المسؤول الحكومي وإنما التساؤل وإحراج الحكومة، وهو الأمر الذي يتجه إليه الصحفيون لكن بدون تفاعل أو تفاعل نسبي من الناطق الرسمي بإسم الحكومة، وهو ما يطرحونه على حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي، وما يظهر جليا من خلال الحضور القليل جدا للندوة الأسبوعية، بالرغم من كون الحق في المعلومة حق دستوري كما ينص عليه الفصل 27 من الوثيقة الدستورية”.

 

وعن المواد التي تمت المطالبة بتعديلها في القانون التنظيمي 65 13، تلك المتعلقة بدواوين أعضاء الحكومة، بحيث تستغرب فاطمة التامني، كون المادة الـ16 تشير إلى كون المستشارين يتقاضون رواتبا من أموال المغاربة، حول إسداء الخدمات التي تكتسي طابعا خاصا وسياسيا للوزراء، مشددة على أن الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.

 

 

وهذا مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي65-13المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة :
في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، يأتي هذا المقترح القانوني لتعديل مجموعة من المواد القانونية بما يتماشى مع الدستور المغربي، خاصة الفصول 27 و132، ومع مبادئ الشفافية وحسن تدبير المال العام.
يهدف هذا المقترح إلى معالجة مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتنافي المهام الحكومية مع المسؤوليات الأخرى، وضمان حيادية أعضاء دواوين الوزراء، وتكريس الحق في الحصول على المعلومات، وتوضيح آليات تسوية وضعيات أعضاء الحكومة في حالات التنافي، بما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويحقق النجاعة في تدبير الشأن العام.
الأهداف الرئيسية للمقترح:
1.تحصين المال العام: من خلال التأكيد على أن أعضاء دواوين الوزراء لا يحق لهم ممارسة أي مهام ذات طابع حزبي أو خاص، لضمان توجيه جهودهم لخدمة المرفق العمومي.
2.تعزيز مبدأ تنافي المهام: عبر منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة مجالس جماعية كبرى أو مجالس عمالات وأقاليم، استنادًا إلى مقتضيات تتعلق بعدد السكان المثبت في آخر إحصاء رسمي.
3.تبسيط آليات تسوية وضعيات التنافي: من خلال إلزام أعضاء الحكومة بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعياتهم، بما ينسجم مع أحكام الفصل 132 من الدستور.
4.تعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين: عبر إلزام الحكومة بعقد ندوات صحفية عقب اجتماعات المجلس الحكومي، لضمان الشفافية وتقديم المعلومات اللازمة لوسائل الإعلام وللرأي العام.
يرمي هذا المقترح إلى سد الثغرات القانونية والتنظيمية التي قد تؤثر على كفاءة وحيادية العمل الحكومي، كما يهدف إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، بما يتماشى مع التوجهات الدستورية للمملكة المغربية ومع تطلعات المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام.
المادة 16 (إضافة فقرة جديدة):
“تلتزم الحكومة بعقد ندوة صحفية عقب كل اجتماع للمجلس الحكومي لتقديم تفاصيل البيان الحكومي وللإجابة على أسئلة وسائل الإعلام المتعلقة بالشأن العام، ضمانًا لحق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات وفق مقتضيات الفصل 27 من الدستور.”
المادة 29 (الفقرة الثانية):
“يُمنع على أعضاء ديوان الوزير القيام بأي مهام أو أنشطة تكتسي طابعًا خاصًا أو حزبيًا، بما يضمن تخصيص وقتهم وجهودهم لخدمة الصالح العام.”
المادة 32 (إضافة فقرة):
“لا يجوز الجمع بين رئاسة الحكومة أو العضوية فيها وأي منصب آخر كرئاسة مجلس عمالة أو إقليم، أو رئاسة مجلس جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، ويُحدد عدد السكان استنادًا إلى الإحصاء الرسمي الأخير.”
المادة 35 (التعديل):
“يتعين على عضو الحكومة الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا الباب مراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يومًا من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني، حسب الحالة. ويتم ذلك وفقًا لأحكام الفصل 132 من الدستور.”
الصياغة العامة:
•تضمن التعديلات أعلاه وضوح النصوص القانونية بما يضمن الشفافية، ويحترم الدستور، ويعزز مبادئ الحكامة الجيدة في التسيير العمومي.

 

شارك هذا المقال
اترك تعليقا