السيد رئيس الحكومة ، شهدت دورة فبراير لمجلس جماعة الرباط المنعقدة يوم الثلاثاء 7 فبراير الجاري، مجموعة من الخروقات القانونية، والضرب الصارخ للديمقراطية ، وعدم احترام القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية. السيد الوزير، لقد قامت الأغلبية بالمصادقة على النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة التي تقضي بتفويت ملعب بنعاشر بونيف، لفريق اتحاد يعقوب المنصور، الذي يرأسه المستشار الجماعي محمد المهدي بنسعيد، وهو ما يشكل خرقا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي نصت على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة…”، في تضارب صارخ للمصالح، كما صادقت الأغلبية على تعديلات تهم النظام الداخلي للمجلس، تتعلق بتسقيف عدد الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها المستشارون الجماعيون أو الفرق المشكلة للمجلس، ومنع تصوير الجلسات، وحصر هذا الحق للصحافة المعتمدة من طرف المجلس. السيد رئبس الحكومة، إن المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 نصت على أنه “يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة”، مما يجعل من التعديل المصادق عليه ضربا صارخا للمقاربة الديمقراطية، وتراجعا عن المكتسبات التي جاء بها القانون التنظيمي للجماعات الترابية لصالح المعارضة. السيد رئبس الحكومة ، أمام هذه الإجراءات اللاديمقراطية واللا قانونية، وأمام عدم التعاطي بجدية مع هذه الخروقات، ما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لحماية حقوق المعارضة التي باتت تنتهك بشكل فاضح في العديد من المجالس وخاصة جماعة الرباط؟